السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
311
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عدم الإمكان يكون عليه مرة أخرى ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها وكذا في المسألة السابقة « 1 » وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممن تجب نفقته عليه أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة 15 - مسألة إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا أو زيد فبان عمروا أو نحو ذلك صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد « 2 » بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية وأما إذا كان على وجه التقييد « 3 » فيجوز كما يجوز نيتها مجددا « 4 » مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده الثالث العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام ع أو نائبه الخاص أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه فإن العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيا - ولا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة بل يجوز أيضا أن لا يعين له ويعطيه بعد ذلك ما يراه ويشترط فيهم « 5 » التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة « 6 » والحرية أيضا على الأحوط نعم لا بأس بالمكاتب ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا وأن لا يكونوا من بني هاشم نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره كما يجوز عملهم تبرعا والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام « 7 » ع في بعض الأقطار نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لإخراج
--> ( 1 ) تقدم القول في ذلك ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا يبعد الصحة مطلقا ( خ ) . لا يبعد الصحة وان كان على وجه التقييد ( خونساري ) . ( 3 ) تصويره في مثل الأولين مشكل نعم إنّما يتصور في الثالث بان يقصد اعطاء زيد لا اعطاء الشخص باعتقاد انه زيد ولكن على وجه يرجع إلى عدم قصد الامتثال ( شاهرودي ) . بان كانت الجهات المفروضة ملحوظة عنوانا للمدفوع إليه بحيث يوجب فواتها فوات القصد ( شريعتمداري ) . ( 4 ) والأحوط مراعاة الاقباض ثانيا ( خونساري ) . ( 5 ) على الأحوط ( خوئي ) . اشتراط بعض ما ذكر مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 6 ) اعتبارها كالحرية مبنى على الاحتياط ( شاهرودي ) . وان لا يبعد كفاية الوثوق والاطمينان في عمله ( خ ) . ( 7 ) بشرط وجود مقدمات الحسبة ( خونساري ) .